(التجميل )
1-ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟
الجواب :التجميل نوعان :
تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره
.. وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي
صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه
في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب ...
والنوع الثاني:
هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة
العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم لا يجوز ..
2-ما حكم استعمال الكحل للمرأة ؟
الاكتحال نوعان :
أحدهما : اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من
العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال ،
فهذا لا بأس به ، بل إنه مما ينبغي فعله ، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه
، ولاسيما إذا كان بالإثمد .
النوع الثاني : ما يقصد به الجمال والزينة ، فهذا للنساء
مطلوب ، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها
المصدر
فضيلة المفتي عبدالعزيز بن باز رحمه الله
3- ما حكم حمرة الشفاه والمكياج للمرأة ؟
تحمير الشفاه لا بأس به ، لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم ،
وهذا التحمير ليس بشيء ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم
، والوسم غرز شي من الألوان تحت الجلد ، وهو محرم بل
من كبائر الذنوب .
ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة ، ينشفها ويزيل
عنها الرطوبة والدهنية فإنه في مثل هذه الحال ينهى
عنه ، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاه منه ، فإذا ثبت
هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره .
وأما المكياج فإننا ننهى عنه وإن كان يزين الوجه
ساعة من الزمان ، لكنه يضره ضررا عظيما ، كما ثبت
ذلك طبيا ، فإن المرأة إذا كبرت في السن تغير وجهها تغيرا
لا ينفع معه المكياج ولا غيره ، وعليه فإننا ننصح النساء بعدم
استعماله لما ثبت فيه من الضرر
المصدر
.فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
4 -ماحكم تطويل الاظافر ووضع المناكير؟
تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الفطرة خمس: الختان
والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار"،
ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن
أنس رضي الله عنه قال: "وقَّت لنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف
الإبط، وحلق العانة: ألا نترك شيئا من ذلك أكثر من
أربعين ليلة"، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض
الكفرة. أما "المناكير" فتركها أولى، وتجب إزالتها عند
الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر..
المصدر
فضيلة المفتي عبدالعزيز بن باز رحمه الله
(الزينه)
1-ما حكم الوشم ؟
الوشم محرم بل إنه من كبائر الذنوب ، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمه
المصدر
فضيله الشيخ ابن عثيمين
2-ما حكم تخضيب اليدين بالنسبة للمرأة بالحناء .
وهل ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
وما حكم لو شمل ذلك باطن الكف دون الأظافر ؟
الخضاب بالحناء في اليدين مما تعارفت عليه النساء ،
وهو عادة اتخذت للزينة ، وما دام فيها جمال للمرأة
فالمرأة مطلوب منها التزين لزوجها سواء شمل ذلك
الأظافر أو لم يشملها . .
المصدر
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
3-ماحكم تركيب رموش صناعية؟
الرموش الصناعية لا تجوز لأنها تشبه الوصل أي وصل
شعر الرأس وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة
والمستوصلة) وهذه الرموش إذا كانت مما أتصوره الآن أن
يوضع خيوط سوداء كالشعر على الرموش حتى تبدو وكأنها
كثيرة تتجمل بها العين فإذا كان هكذا فهي من الوصل الذي
لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته في رأسها أما إذا كانت
الرموش بمعنى تلويع الشعر شعر الأجفان فإنه ليس بحرام
المصدر
الشيخ ابن عثيمين رحمة الله
4-ماحكم لبس العدسات الملونه؟
*أما أنه من تغيير خلق الله فلا ولكنه إذا كان فيه تلبيس
أو تضليل للخطاب إذا كانت لم تتزوج فهذا لايجوز
لأن التدليس لايجوز فى الاسلام ولكن إذا لم تكون
تتجمل للخطاب ونحو ذلك وإنما هى امراة
متزوجه فترك هذا اولى
لأنه سمعنا أنها العدسات تحدث التهابات لبعض
الناس فبعض العيون لديها حساسيه من هذه العدسات
أما إذا لم يكن ضرر منها صحى ولا تقصد بها الغش
وما وجدت منها فتنه أو مظنتها فلا بأس من هذه العدسات
وتركها اولى
المصدر
فضيله الشيخ صالح بن غانم السلان
5-ما حكم ثقب أذن البنت أو أنفها من أجل الزينة؟
الصحيح أن ثقب الأذن لا بأس به، لأن هذا
من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي
وأما ثقب الأنف: فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً،
ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعل
غيرنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية
الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه
المصدر
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
6-ماحكم لبس الخلخال؟
لاحرج في ذلك عند الزوج وعند النساء والمحارم. لأنه من
أنواع الحلي التي تلبسها المرأة في رجليها
اما للرجال اجانب يحرم
المصدر
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن بازرحمه الله
7-ماحكم كشف العورة بالمساج او بالحمام المغربي؟
لا يجوز للمراة أن تنظر إلى عورة المراة أو
لمسها إلا في حالة الضرورة، كضرورة العلاج مثلا،
على أن تقدر الضرورة بقدرها، فيقتصر النظر والمس
على موضع الحاجة فقط.
وعليه؛ فإذا كان المساج ونحوه يتناول العورة فيحرم إلا للتداوي
من مرض تعين المساج المذكور علاجا له، ولم يمكن أحد الزوجين
القيام به للآخر، وأما إن كان في غير موضع العورة فلا مانع منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق